خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية "الفيزا كارت". ماهيتها. خلو القانون من تنظيم لها. مؤداه. الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها. التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو حصل عليه من خدمات أو ما سحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك. شرطه.
الحكم كاملاً